محمد الريشهري
2255
ميزان الحكمة
وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها ، لأنه يرجى في إحديهما ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها ، وغسل الاستخارة مستحب . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا أنه قال : وغسل دخول الحرم واجب يستحب أن لا تدخله إلا بغسل . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى نحوه ، إلا أنه أسقط غسل من مس ميتا ، وغسل المحرم ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل المباهلة . أقول : حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكد في غير الأغسال الستة الواجبة ، وذكروا أن الأخبار دالة على نفي وجوبها ( 1 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر ، وغسل العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميتا وكفنته ، أو مسسته بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة ، وغسل الجنابة فريضة ( 2 ) . - محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وغسل الميت ، ثم قال : وقال عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اغتسل في ليلة أربعة وعشرين ، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعا ( 3 ) . - الإمام الرضا ( عليه السلام ) - في كتاب كتبه إلى المأمون - : وغسل يوم الجمعة سنة ، وغسل العيدين وغسل دخول مكة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الإحرام وأول ليلة من شهر رمضان وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، هذه الأغسال سنة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : 2 / 937 / 3708 . ( 2 ) الوسائل : 2 / 937 / 3709 وص 938 / 3710 . ( 3 ) الوسائل : 2 / 937 / 3709 وص 938 / 3710 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 938 / 3711 .